قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 11 لسنة 2020 مؤرّخ في 19 جوان 2020 يتعلّق باستئناف تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلدية الجزئية في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 11 لسنة 2020 مؤرّخ في 19 جوان 2020 يتعلّق باستئناف تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلدية الجزئية في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة جبنيانة لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 3 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة حاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 مارس 2020 المتعلّق بتعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ نظرا لانقضاء موجبات التعليق، يستأنف تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020 المحدّدة بقراري الهيئة عدد 1 و3 لسنة 2020 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأحد 21 جوان 2020 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 3 جويلية 2020 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 3 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 4 جويلية 2020 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 4 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 5 جويلية 2020، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 4 جويلية 2020.
الفصل 5 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 جويلية 2020. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الجمعة 14 أوت 2020.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 19 جوان 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة جبنيانة لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 3 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة حاسي الفريد لسنة 2020،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 مارس 2020 المتعلّق بتعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ نظرا لانقضاء موجبات التعليق، يستأنف تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّتيْ جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020 المحدّدة بقراري الهيئة عدد 1 و3 لسنة 2020 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأحد 21 جوان 2020 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 3 جويلية 2020 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 3 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 4 جويلية 2020 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 4 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 5 جويلية 2020، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 4 جويلية 2020.
الفصل 5 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 جويلية 2020. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الجمعة 14 أوت 2020.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 19 جوان 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون