قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 جوان 2020.
يكلف السيد صلاح الدين الجباري، أستاذ المدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة إحصائيات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للإحصائيات بالإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية.
يكلف السيد صلاح الدين الجباري، أستاذ المدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة إحصائيات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للإحصائيات بالإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون