قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد صادق الفرحاتي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، المكلف بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد صادق الفرحاتي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، المكلف بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون