Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 14 ماي 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 14 ماي 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 أكتوبر 2007 المتعلق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بالتمديد فـي مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عــن المحروقات التي تعرف بـرخصــة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول ـ فقرة ثانية (جديدة): وتمسح الرخصة المجددة 248 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 62 محيطا أوليا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000:
الزوايــــا أعـداد المراجــع
1 274 186
2 274 194
3 286 194
4 286 192
5 288 192
6 288 190
7 290 190
8 290 184
9 288 184
10 288 182
11 286 182
12 286 174
13 276 174
14 276 186
15/1 274 186
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟