قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020.
يكلف السيد كارم بن عثمان، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية توزر بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد كارم بن عثمان، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية توزر بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون