قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020.
تكلف السيدة ثورية الواعر، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة ثورية الواعر، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون