قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020.
يكلف السيد ماهر الصالحي، محافظ الشرطة أول، بمهام متفقد مساعد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد ماهر الصالحي، محافظ الشرطة أول، بمهام متفقد مساعد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون