قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جوان 2020. يتعلق بتسمية متفقدين عامين خبراء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جوان 2020.
يسمى المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي، الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام خبير وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2019:
ـ عبد العزيز كردي،
ـ أسمى عباس،
ـ سالم بشير الصغير،
ـ عبد الرزاق حامدي،
ـ حسن بن حميدة،
ـ الهادي القصار،
ـ رضا بوهاها،
ـ مفدي جدي،
ـ محمد العبيدي،
ـ توفيق قرع.
يسمى المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي، الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام خبير وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2019:
ـ عبد العزيز كردي،
ـ أسمى عباس،
ـ سالم بشير الصغير،
ـ عبد الرزاق حامدي،
ـ حسن بن حميدة،
ـ الهادي القصار،
ـ رضا بوهاها،
ـ مفدي جدي،
ـ محمد العبيدي،
ـ توفيق قرع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون