Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جوان 2020. يتعلق بتسمية متفقدين عامين خبراء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جوان 2020.
يسمى المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي، الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام خبير وذلك ابتداء من 2 ديسمبر 2019:
ـ عبد العزيز كردي،
ـ أسمى عباس،
ـ سالم بشير الصغير،
ـ عبد الرزاق حامدي،
ـ حسن بن حميدة،
ـ الهادي القصار،
ـ رضا بوهاها،
ـ مفدي جدي،
ـ محمد العبيدي،
ـ توفيق قرع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟