قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ماي 2020.
يكلف السيد أيمن السبعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
يكلف السيد أيمن السبعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون