قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 30 ديسمبر 2019:
ـ رؤوف بالقدري،
ـ منير الهدروق.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 30 ديسمبر 2019:
ـ رؤوف بالقدري،
ـ منير الهدروق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون