Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 14 ماي 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "دويرات".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 14 ماي 2020 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "دويرات".
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"،
وعلى المطلب المودع فــي 18 سبتمبر 2019 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مازارين إنرجي تونس ب.ف" التمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات "دويرات"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 29 نوفمبر 2019.
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمدد بسنة في مدة صلوحية رخصــة استكشاف المحروقات التي تعرف بـرخصــة "دويرات" وذلك ابتداء من 22 ديسمبر 2019 إلى غاية 21 ديسمبر 2020 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مازارين إنرجي تونس ب.ف".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمليونين وخمسمائة ألف دولار.
الفصل 3 ـ تخضع الرخصة هذا القرار لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟