قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020.
تكلف السيدة مبروكة حمادي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية توزر بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة مبروكة حمادي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية توزر بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون