قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020.
تكلف الآنسة رحاب العامري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف الآنسة رحاب العامري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون