قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020. يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2020.
تكلف السيدة آمال عمامو، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة والسلامة المهنية بإدارة مصالحالصحةالصحة بوزارة الداخلية.
تكلف السيدة آمال عمامو، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة والسلامة المهنية بإدارة مصالح
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون