قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ماي 2020.
يكلف السيد محرز العجمي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير والسلامة المهنية بإدارة مصالحالصحةالصحة بوزارة الداخلية.
يكلف السيد محرز العجمي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير والسلامة المهنية بإدارة مصالح
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون