أمر حكومي عدد 307 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 307 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من 2 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من 2 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون