أمر حكومي عدد 287 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 287 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يكلّف السيد نعمان الحمروني، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 1 أفريل 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد نعمان الحمروني، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 1 أفريل 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون