Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 287 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 287 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يكلّف السيد نعمان الحمروني، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 1 أفريل 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟