أمر حكومي عدد 301 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 301 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد عبد الحليم الزغلامي، أستاذ مساعد التعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 16 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد عبد الحليم الزغلامي، أستاذ مساعد التعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون