أمر حكومي عدد 296 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 296 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد علي مصابحية، متصرف رئيس، بصفة رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد علي مصابحية، متصرف رئيس، بصفة رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون