أمر حكومي عدد 297 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 297 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد نزار بن سعد، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 16 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد نزار بن سعد، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون