أمر حكومي عدد 302 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 302 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد جلال الجميعي، متصرف مساعد للمصالح الثقافية، بصفة ملحق بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 5 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد جلال الجميعي، متصرف مساعد للمصالح الثقافية، بصفة ملحق بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 5 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون