أمر حكومي عدد 306 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 306 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة هاجر الزحزاح، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بصفة مديرة عامة للمركز الوطني لفن العرائس ابتداء من 1 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة هاجر الزحزاح، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بصفة مديرة عامة للمركز الوطني لفن العرائس ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون