Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 305 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 305 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد محمد الهادي الجويني، مستشار ثقافي رئيس، بصفة مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 1 أفريل 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟