أمر حكومي عدد 305 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 305 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد محمد الهادي الجويني، مستشار ثقافي رئيس، بصفة مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 1 أفريل 2020
تنهى تسمية السيد محمد الهادي الجويني، مستشار ثقافي رئيس، بصفة مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 1 أفريل 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون