أمر حكومي عدد 283 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 283 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2020.
يسمّى السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون