أمر حكومي عدد 303 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 303 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد مهدي النجار، متصرف رئيس، بصفة مدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ابتداء من 1 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد مهدي النجار، متصرف رئيس، بصفة مدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون