أمر حكومي عدد 294 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 294 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد يوسف لشخم، متصرف رئيس، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 1 أفريل 2020.
يسمّى السيد يوسف لشخم، متصرف رئيس، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون