أمر حكومي عدد 290 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 290 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يكلّف السيد أحمد شعبان، متصرف عام للمصالح الثقافية، بمهام مدير عام التراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 13 مارس 2020.
يكلّف السيد أحمد شعبان، متصرف عام للمصالح الثقافية، بمهام مدير عام التراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 13 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون