Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2020 يتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2020 يتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 58 منها،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 391 لسنة 1967 المؤرخ في 6 نوفمبر 1967 المتعلق بحفظ والسلامة وتشغيل النساء والأطفال بالمؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة والمنقح بالأمر عدد 240 لسنة 1975 المؤرخ في 24 أفريل 1975،
وعلى قرار وزير ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1995، المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 مارس 2018،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 14 فيفري 2007 المتعلق بحماية العمال المكلفين بالنقل اليدوي للحمولات.
وعلى رأي الاتحاد العام التونسي للشغل،
وعلى رأي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يحجر تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر سنة في الأعمال التالية:
- العمل تحت الأرض في المناجم والمقاطع، والعمل في الأماكن الضيقة،
- العمل في قنوات الصرف الصحي والمياه،
- العمل في أفران سبك المعادن، وأفران الفخار التقليدي، والمخابز التقليدية،
- العمل في أفران سبك المعادن، وأفران الفخار التقليدي، والمخابز التقليدية،
- العمل في الدباغة،
- العمل بواجهات المباني الشاهقة،
- أشغال الهدم،
- نقل أو حمل الأثقال التي يتجاوز وزنها الوزن الأقصى المحدد للأطفال المنصوص عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 14 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه،

- أشغال إنتاج وتحويل ونقل الكهرباء والقوة الدافعة من أي نوع،
- الأعمال التي تقع في مسالك إقلاع ونزول الطائرات،
- أشغال جمع ومعالجة القمامة،
- تصنيع ونقل المتفجرات،
- تصنيع واستعمال المبيدات،
- الأعمال التي تجرى في الخزانات أو الحاويات الأخرى التي تحتوي على غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال أو خانقة،
- تصنيع واستعمال القطران والإسفلت،
- صناعة وتجارة المشروبات الكحولية،
- العمل في النوادي الليلية والملاهي والحانات،
- أشغال حفر قنوات مياه الري الزراعي وشبكات مياه الشرب والآبار التقليدية والعصرية وخزانات المياه الجوفية التقليدية (الماجل)،
- العمل بالمنازل،
- البيع المتجول على الطريق العام والشواطئ وفي وسائل النقل العمومي،
- العمل على آلات خطرة غير محمية طبقا لأحكام الأمر عدد 391 لسنة 1967 المؤرخ في 6 نوفمبر 1967 المشار إليه أعلاه،
- الصيد في أعماق البحار،
- العمل في الحمامات العامة،
- الأشغال التي تشمل التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحا و4 مساء خلال فصل الصيف،
- العمل في مخازن التبريد وغرف التبريد مع درجة حرارة أقل من 0 درجة مائوية،

- العمل في الإنتاج التقليدي للفحم (المردومة)،
- الأعمال الأخرى التي يتعرض فيها الطفل للمواد الصلبة
أو البيولوجية غير الواردة بهذا القرار والمنصوص عليها في قائمة الأمراض المهنية التي يحددها التشريع الجاري به العمل ومكونات هذه المواد،
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2020.

اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟