Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 3 أفريل 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 3 أفريل 2020.
يسمّى السيد معمر بنرحومة، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة ابتداء من 10 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟