قرار من وزير التجارة مؤرخ في 3 أفريل 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 3 أفريل 2020.
يسمّى السيد معمر بنرحومة، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة ابتداء من 10 مارس 2020.
يسمّى السيد معمر بنرحومة، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة ابتداء من 10 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون