قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح والمتمم بالأمر عدد 110 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019 المتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الداخلية إلى العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد، المكلف بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحرس الوطني والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل بالنسبة إلى أعوان سلك الحرس الوطني.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح والمتمم بالأمر عدد 110 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019 المتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الداخلية إلى العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد، المكلف بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحرس الوطني والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل بالنسبة إلى أعوان سلك الحرس الوطني.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون