قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 3035 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بتسمية العميد معز الدشراوي، مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الداخلية إلى العميد بالحماية معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 3035 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بتسمية العميد معز الدشراوي، مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الداخلية إلى العميد بالحماية معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون