Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 أفريل 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 أفريل 2020.
يسمّى السيد لطفي الزعبي، عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيد نور الدين خضر وذلك ابتداء من 7 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟