قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 أفريل 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 أفريل 2020.
يسمّى السيد لطفي الزعبي، عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيد نور الدين خضر وذلك ابتداء من 7 جانفي 2020.
يسمّى السيد لطفي الزعبي، عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيد نور الدين خضر وذلك ابتداء من 7 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون