قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قـــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المشار إليه أعلاه مهمة ضبط أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة وعند خروجها من معامل التكرير.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
- عن الوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس،
- عن رئاسة الحكومة: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
- المدير العام للمحروقات أو من يمثله: عضو،
- للشركة التونسية لصناعات التكرير
أو من يمثله:عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص ذو كفاءة في ميدان الطاقة.
وتتولى الإدارة العامة للمحروقات كتابة اللجنة.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بإقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال الأيام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك. ويتم توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها.
الفصل 5 ـ يتم ضبط أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت من قبل اللجنة وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.
ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 ?) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
ترفّع النسبة المذكورة بالفقرة السابقة إلى إثنين بالمائة
(2 %) بداية من أول جانفي 2021.
الفصل 6 ـ يتم إعلام المعنيين بالأمر بالتركيبة الجديدة للأسعار بقرار داخلي مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية ويضبط القرار إجراءات تطبيق الأسعار الجديدة.
وتضبط إجراءات إعادة تقييم المخزونات وتسوية القيمة المترتبة عليها عند كل تعديل في أسعار بيع المواد البترولية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 7 ـ يخضع تطبيق الآلية الشهرية للتعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات المشار إليها بالفصل 5 للتقييم في موفى سنة 2020.
الفصل 8 ـ تم ضبط أجل فواتير بيع الشركة التونسية لصناعات التكرير لفائدة شركات توزيع المواد البترولية بالنسبة لمواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت بثلاثين (30) يوما من تاريخ التسليم.
الفصل 9 - تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الطاقة والمناجم ووزير المالية المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
الفصل 10 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من غرة أفريل 2020 و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قـــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المشار إليه أعلاه مهمة ضبط أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة وعند خروجها من معامل التكرير.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
- عن الوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس،
- عن رئاسة الحكومة: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
- المدير العام للمحروقات أو من يمثله: عضو،
- للشركة التونسية لصناعات التكرير
أو من يمثله:عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص ذو كفاءة في ميدان الطاقة.
وتتولى الإدارة العامة للمحروقات كتابة اللجنة.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بإقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال الأيام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك. ويتم توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها.
الفصل 5 ـ يتم ضبط أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت من قبل اللجنة وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.
ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 ?) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
ترفّع النسبة المذكورة بالفقرة السابقة إلى إثنين بالمائة
(2 %) بداية من أول جانفي 2021.
الفصل 6 ـ يتم إعلام المعنيين بالأمر بالتركيبة الجديدة للأسعار بقرار داخلي مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية ويضبط القرار إجراءات تطبيق الأسعار الجديدة.
وتضبط إجراءات إعادة تقييم المخزونات وتسوية القيمة المترتبة عليها عند كل تعديل في أسعار بيع المواد البترولية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 7 ـ يخضع تطبيق الآلية الشهرية للتعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات المشار إليها بالفصل 5 للتقييم في موفى سنة 2020.
الفصل 8 ـ تم ضبط أجل فواتير بيع الشركة التونسية لصناعات التكرير لفائدة شركات توزيع المواد البترولية بالنسبة لمواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت بثلاثين (30) يوما من تاريخ التسليم.
الفصل 9 - تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الطاقة والمناجم ووزير المالية المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
الفصل 10 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من غرة أفريل 2020 و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون