Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 أفريل 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 أفريل 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيـر المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 155 لسنة 2020 مؤرخ في 16 مارس 2020 المتعلق بتسمية السيد زهير عطا الله متفقد عام للمصالح المالية، رئيسا لديوان وزير المالية ابتداء من 9 مارس 2020.
قـرر ما يـلي:
الفصــل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصل 51 مـن القـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ فــي 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير المالية للسيد زهير عطا الله رئيس ديوان وزير المالية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزير المالية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 9 مارس 2020.
تونس في 3 أفريل 2020.
وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟