قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحماية من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحماية
العقوبات
الخطة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية * * لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما *
مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 15 يوما لمدة أقصاها 15 يوما
كاهية مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 10 أيام لمدة أقصاها 10 أيام
رئيس مصلحة إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 4 أيام لمدة أقصاها 4 أيام
رؤساء الفرق * *
رؤساء المراكز *
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحماية من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحماية
العقوبات
الخطة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية * * لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما *
مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 15 يوما لمدة أقصاها 15 يوما
كاهية مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 10 أيام لمدة أقصاها 10 أيام
رئيس مصلحة إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 4 أيام لمدة أقصاها 4 أيام
رؤساء الفرق * *
رؤساء المراكز *
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون