قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحرس الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحرس الوطني.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح والمتمم بالأمر عدد 110 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني
العقوبات
الخطة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام آمر الحرس الوطني * * لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما *
المديرون العامون بالحرس الوطني * * لمدة أقصاها 20 يوما لمدة أقصاها 20 يوما
المديرون * * لمدة أقصاها 15 يوما لمدة أقصاها 15 يوما
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج * * لمدة أقصاها 10 أيام لمدة أقصاها 10 أيام
رئيس مصلحة أو آمر سرية * * لمدة أقصاها 4 أيام لمدة أقصاها 4 أيام
رئيس فرقة * *
رئيس مركز *
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح والمتمم بالأمر عدد 110 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني
العقوبات
الخطة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام آمر الحرس الوطني * * لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما *
المديرون العامون بالحرس الوطني * * لمدة أقصاها 20 يوما لمدة أقصاها 20 يوما
المديرون * * لمدة أقصاها 15 يوما لمدة أقصاها 15 يوما
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج * * لمدة أقصاها 10 أيام لمدة أقصاها 10 أيام
رئيس مصلحة أو آمر سرية * * لمدة أقصاها 4 أيام لمدة أقصاها 4 أيام
رئيس فرقة * *
رئيس مركز *
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون