Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-028

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير التربية و التكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 15 ماي 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه الفصل 23 (مكرر) هذا نصّه:
الفصل 23 (مكرّر) ـ بصفة استثنائيّة، يتم خلال السنة الدراسيّة 2019-2020 تقييم مادة التربية البدنية في امتحان الباكالوريا كما يلي:
ـ بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة : يعتبر المعدل السنوي في مادّة التربية البدنيّة عددا نهائيّا في المادّة.
ويمكن إعفاء التلاميذ من مادّة التربية البدنية إذا ما رخص لهم في ذلك طبيب المدرسية أو طبيب للصحة العمومية تعينه الإدارة.
ـ ويعفى تلاميذ المعاهد الخاصّة من مادّة التربية البدنيّة إذا تعذّر عليهم تعاطي التمارين البدنيّة بصفة منتظمة خلال السنة الدراسيّةـ
ـ بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية : يتم إعفاؤهم من مادة التربية البدنية.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 19 الفقرة الأولى (جديدة) : كل ارتكاب للغش
أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان من قبل المترشحين في امتحان البكالوريا يعرض أصحابه للعقوبات الواردة بهذا الفصل. وفي صورة ثبوت قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار أو استعمال هاتف جوال أو أي جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساسا للغش الإلكتروني (سماعات، أسلاك....) فينجر عن هذه المخالفات حجز كامل التجهيزات والإيقاف الفوري للمترشح لامتحان البكالوريا من قبل رئيس مركز الاختبار عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بهذا الفصل.
وفي صورة الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني يتم الإيقاف الفوري للمترشح لامتحان البكالوريا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بهذا الفصل.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟