قانون أساسي عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008 والملحقة بهذا القانون الأساسي:
ـ البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي،
ـ البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي،
ـ الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،
ـ الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
الفصل 2 ـ إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008، تعلن أن توقيعها وموافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 مارس 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008 والملحقة بهذا القانون الأساسي:
ـ البروتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي،
ـ البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي،
ـ الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،
ـ الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
الفصل 2 ـ إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بجنيف بتاريخ 12 أوت 2008، تعلن أن توقيعها وموافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون