قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم
عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2017 المؤرخ في 17 جانفي 2017 المتعلق بتكليف السيد الصادق التومي، مهندس عام، بمهام رئيس ديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 19 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، أسند تفويض إلى السيد الصادق التومي، رئيس ديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2020.
وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي
محمد الفاضل كريم
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم
عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2017 المؤرخ في 17 جانفي 2017 المتعلق بتكليف السيد الصادق التومي، مهندس عام، بمهام رئيس ديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 19 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، أسند تفويض إلى السيد الصادق التومي، رئيس ديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2020.
وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي
محمد الفاضل كريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون