أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020.
سمّي السيد مصطفى عون النابلي، ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 17 فيفري 2020.
سمّي السيد مصطفى عون النابلي، ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 17 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون