Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020.
سمّي السيد مصطفى عون النابلي، ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 17 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.