أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في 12 مارس 2020.
سمّي السيد ماهر غديرة، ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 فيفري 2020.
سمّي السيد ماهر غديرة، ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون