قانون أساسي عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012 والملحقة بهذا القانون الأساسي:
ـ النظام العام للاتحاد البريدي العالمي الذي أعاد صياغته واعتمده المؤتمر المذكور،
ـ الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،
ـ الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 مارس 2020.
الفصل 2 ـ إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012، تعلن أن توقيعها وموافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على الوثائق الآتي ذكرها، المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012 والملحقة بهذا القانون الأساسي:
ـ النظام العام للاتحاد البريدي العالمي الذي أعاد صياغته واعتمده المؤتمر المذكور،
ـ الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي،
ـ الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 مارس 2020.
الفصل 2 ـ إن الجمهورية التونسية، إذ توافق على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي والموقعة بالدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012، تعلن أن توقيعها وموافقتها على هذه الوثائق لا يسريان إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقا الاعتراف به.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون