قانون عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ أربعمائة وخمسة وخمسون (455) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 مارس 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ أربعمائة وخمسة وخمسون (455) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون