قانون عدد 15 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 15 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 10 أفريل 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 4 مارس 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 10 أفريل 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 4 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون