أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالمصادقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالمصادقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون