قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتكليف السيد هشام صميدة، مهندس عام بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يرخّص للسيد هشام صميدة، مهندس عام، رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة، بمجلس نواب الشعب، أن يمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان مجلس نواب الشعب باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 2 ديسمبر 2019 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتكليف السيد هشام صميدة، مهندس عام بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يرخّص للسيد هشام صميدة، مهندس عام، رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة، بمجلس نواب الشعب، أن يمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان مجلس نواب الشعب باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 2 ديسمبر 2019 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2020.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون