أمر رئاسي عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وبعد كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 18 مارس 2020 إلى أن يصدر ما يخالف ذلك.
وتستثنى من هذا الإجراء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
يمكن تعديل مدة منع الجولان ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وبعد كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 18 مارس 2020 إلى أن يصدر ما يخالف ذلك.
وتستثنى من هذا الإجراء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
يمكن تعديل مدة منع الجولان ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون