قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 3 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم
عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للمواصلات بتونس وبتنظيمها الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 721 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بتكليف السيد سفيان الشريف، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس ابتداء من 15 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد سفيان الشريف، أستاذ التعليم العالي، المكلف بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2020.
وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي
محمد الفاضل كريم
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم
عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998 المتعلق بإحداث المدرسة العليا للمواصلات بتونس وبتنظيمها الإداري والمالي والبيداغوجي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 721 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بتكليف السيد سفيان الشريف، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات بتونس ابتداء من 15 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد سفيان الشريف، أستاذ التعليم العالي، المكلف بمهام مدير المدرسة العليا للمواصلات، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2020.
وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي
محمد الفاضل كريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون