Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-023

متوفر باللغة FR AR
عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب عينا في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقل عن ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا (000 867 393 58د).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 4 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.