أمر حكومي عدد 152 لسنة 2020 مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-021
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 152 لسنة 2020 مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المجلة الجزائية وخاصة الفصل 312 منها،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحّي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 وخاصّة الفصل 11 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمّة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 2451 لسنة 1993 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط شروط وأشكال الإعلام بالأمراض السارية وبالوفيات الناجمة عنها،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تعتبر الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 - رقم ترتيبه الدولي ر1701.0) من صنف الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطبق على الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وعلى المصابين به الأحكام المتعلّقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الإتقائي بنفس الشروط الواردة بالأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل المتعلقة بالأمراض السّارية.
الفصل 3 ـ كلّ للتحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة التي تتّخذها أو تأذن بها السلطة الصحية تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ يبقى هذا الأمر الحكومي ساري المفعول لمدّة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية ويجري العمل به فور نشره.
تونس في 13 مارس 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المجلة الجزائية وخاصة الفصل 312 منها،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحّي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 وخاصّة الفصل 11 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمّة وزارة الصحّة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 2451 لسنة 1993 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط شروط وأشكال الإعلام بالأمراض السارية وبالوفيات الناجمة عنها،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تعتبر الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 - رقم ترتيبه الدولي ر1701.0) من صنف الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطبق على الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وعلى المصابين به الأحكام المتعلّقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الإتقائي بنفس الشروط الواردة بالأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل المتعلقة بالأمراض السّارية.
الفصل 3 ـ كلّ للتحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة التي تتّخذها أو تأذن بها السلطة الصحية تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 ـ يبقى هذا الأمر الحكومي ساري المفعول لمدّة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية ويجري العمل به فور نشره.
تونس في 13 مارس 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون